responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 285

الخامسة من البحث الأول فليراجع.

المقام الثالث في التسبيب

، و فيه مسائل

الاولى- من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض

، ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، ان كان محرما، و ان كان محلا، ففي الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم. و قيل:

يستقر الضمان بنفس الأغلاق.

و الأول مذهب جمع من الأصحاب: منهم: الفاضلان و الشهيد في الدروس.

و الثاني قول الشيخ (رحمه الله) و عليه يدل ظاهر الخبر الوارد في المسألة، و هو

ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب [1] بسند لا يبعد ان يكون موثقا، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم، و فراخ، و بيض. فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم، فان عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم، و ان كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا، و ان لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم».

و ظاهر الرواية- كما ترى- ظاهر في القول الثاني.

و الأولون انما نزلوها على ما إذا هلكت بالإغلاق، بناء على انه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة.

و فيه: انه لا مانع من مخاطبته بالإطلاق مع إيجاب هذه الأشياء


[1] التهذيب ج 5 ص 350، و الوسائل الباب 16 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست