اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 285
الخامسة من البحث الأول فليراجع.
المقام الثالث في التسبيب
، و فيه مسائل
الاولى- من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض
، ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، ان كان محرما، و ان كان محلا، ففي الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم. و قيل:
يستقر الضمان بنفس الأغلاق.
و الأول مذهب جمع من الأصحاب: منهم: الفاضلان و الشهيد في الدروس.
و الثاني قول الشيخ (رحمه الله) و عليه يدل ظاهر الخبر الوارد في المسألة، و هو
ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب [1] بسند لا يبعد ان يكون موثقا، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم، و فراخ، و بيض. فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم، فان عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم، و ان كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا، و ان لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم».
و ظاهر الرواية- كما ترى- ظاهر في القول الثاني.
و الأولون انما نزلوها على ما إذا هلكت بالإغلاق، بناء على انه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة.
و فيه: انه لا مانع من مخاطبته بالإطلاق مع إيجاب هذه الأشياء
[1] التهذيب ج 5 ص 350، و الوسائل الباب 16 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 285