responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 282

و فيه (أولا): ما عرفت آنفا. و (ثانيا): ان ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الأصحاب بها، فإنه لا راد لها في ما اعلم. و هذه قاعدة كلية عندهم، و قد وافقهم عليها في غير موضع.

و (ثالثا): ان ما اختاره- من الاقتصار على وجوب القيمة بناء على طرح الرواية- مبني على كون الاجزاء مضمونة كالجميع، و هو قد ناقش فيه سابقا. و (رابعا): ان صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي، الذي ذكروا ان له كتابا يرويه عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن أيوب عنه (عليه السلام) و بين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، و هذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره، و هو في الرواية غير متعين للحمل عليه، بل ربما يبعد إرادته، لأنهم ذكروا انه روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) و روايته هنا عنه (عليه السلام) بالواسطة، فهو الى الحمل على الآخر أقرب.

و في انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الوحش و نحوها وجهان، أظهرها العدم.

المقام الثاني في اليد

، و فيه أيضا مسائل

[المسألة] الاولى- لو أحرم و معه صيد

، زال ملكه عنه، و وجب إرساله. و هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و أسنده في المنتهى الى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. و نقل عن ابن الجنيد انه قال: و لا استحب ان يحرم و في يده صيد.

و استدل على المشهور

بما رواه الشيخ عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا يحرم أحد و معه شيء


[1] التهذيب ج 5 ص 362، و الوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست