responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 281

و ظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض، كما ذكرنا في صدر المسألة. و عبائر الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من القصور حيث انهم صرحوا بأنه لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان.

و هو أعم من ان يكون قتله أم لا، استند قتله الى الضرب بالأرض أم الى سبب آخر. و الحكم في الرواية مبني على القتل المستند الى الضرب على الأرض، فلو ضرب به الأرض ثم قتله بسبب آخر، فالظاهر خروجه عن مورد النص.

السادسة- من شرب لبن ظبية في الحرم

لزمه دم و قيمة اللبن، ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب.

و استدلوا عليه

بما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في رجل مر و هو محرم في الحرم، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن».

و مورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، و عباراتهم في المقام- كما نقلناه- خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب، و هو خروج عن موضع النص.

ورد الرواية في المدارك بضعف السند، لجهالة الراوي، و بان من جملة رجالها صالح بن عقبة، و قيل: انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. ثم قال: و المتجه اطراح هذه الرواية لضعفها، و الاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لانه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه


[1] التهذيب ج 5 ص 371 و 466، و الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 و 54 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست