اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 281
و ظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض، كما ذكرنا في صدر المسألة. و عبائر الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من القصور حيث انهم صرحوا بأنه لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان.
و هو أعم من ان يكون قتله أم لا، استند قتله الى الضرب بالأرض أم الى سبب آخر. و الحكم في الرواية مبني على القتل المستند الى الضرب على الأرض، فلو ضرب به الأرض ثم قتله بسبب آخر، فالظاهر خروجه عن مورد النص.
السادسة- من شرب لبن ظبية في الحرم
لزمه دم و قيمة اللبن، ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب.
و استدلوا عليه
بما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في رجل مر و هو محرم في الحرم، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن».
و مورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، و عباراتهم في المقام- كما نقلناه- خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب، و هو خروج عن موضع النص.
ورد الرواية في المدارك بضعف السند، لجهالة الراوي، و بان من جملة رجالها صالح بن عقبة، و قيل: انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. ثم قال: و المتجه اطراح هذه الرواية لضعفها، و الاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لانه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه
[1] التهذيب ج 5 ص 371 و 466، و الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 و 54 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 281