responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 273

المتقدمة صريحة في دفعه.

الرابع- ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا

، و قد صرح الشيخ و جمع من الأصحاب بأنه كسابقه. و لم نقف له على مستند. و روايات المسألة خالية منه. و ظاهر المحقق في النافع التوقف فيه، حيث نقله بلفظ «قيل».

قال في المدارك: و لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا- كما في حال الشك في الإصابة- كان حسنا. انتهى.

و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و اما دليل وجوب الفداء و جميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح، و الأصل عدم التأثير، و عدم الوجوب. بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثير و جهل حاله جيدا ايضا لذلك، بل كان اللازم هو الأرش، و هو ما تقتضيه الجناية المتحققة، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة، كما قاله بعض العامة [1]. انتهى. و هو جيد.

الثالثة [جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابة بعض أجزائه]

- قال الشيخ (رحمه الله تعالى): في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربع القيمة، و في عينيه كمال القيمة، و في كسر احدى يديه نصف قيمته، و كذا في كسر احدى رجليه، و لو كسر يديه معا وجب عليه كمال قيمته، و كذا لو كسر رجليه معا، و لو قتله كان عليه فداء واحد. و تبعه على ذلك جملة من الأصحاب، و نسبه في الشرائع إلى الرواية، ثم طعن فيها بان فيها ضعفا.

و الرواية المذكورة التي استند إليها الشيخ في الحكم المذكور

ما رواه


[1] المغني ج 3 ص 459 و 460 طبع مطبعة العاصمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست