responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 274

(قدس سره) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال:

عليه ربع قيمة الغزال. قلت: فان كسر قرنية؟ قال: عليه نصف قيمته، يتصدق به. قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته.

قلت: فان هو كسر احدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته. قلت: فان هو كسر احدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته. قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال: قلت: فان هو فعل به و هو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم».

و ردها جملة من المتأخرين بضعف السند، و ان في طريقها عدة من الضعفاء: منهم: أبو جميلة المفضل بن صالح، و قيل: انه كان كذابا يضع الحديث. و استظهروا وجوب الأرش. و الظاهر انه قول الأكثر، كما ذكره في المدارك، بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون الاجزاء مضمونة كالجملة.

و في المسألة قول ثالث، و هو التصدق بشيء. و هو منقول عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ المفيد و سلار، و عليه تدل عبارة كتاب الفقه الرضوي [2] و هي المستند للشيخ علي بن بابويه (قدس سره) على ما عرفت مرارا.


[1] التهذيب ج 5 ص 387، و الوسائل الباب 28 من كفارات الصيد و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الوحش).

[2] ص 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست