responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 272

رأيته بعد ذلك يرعى و يمشي فعليك ربع قيمته، و ان كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام».

الثالث- ما إذا ذهب الصيد و لم يعلم حاله

، فإنه يلزمه الفداء، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة. مضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، كما يفهم من المنتهى، حيث أسنده إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

بقي الكلام في ان مورد الاخبار الكسر دون الجرح كما ذكره الشيخ، و من ثم اعترض في المدارك- بعد نقل الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر على الحكم المذكور- بعدم العموم فيها على وجه يشمل الجرح.

أقول: يمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية السكوني الدالة على انه «يصيب الصيد فيدميه، ثم يرسله. قال: عليه جزاؤه» و هي و ان كانت ضعيفة السند باصطلاحهم، إلا ان هذا الاصطلاح غير معمول عليه عند الشيخ و نحوه، فالاستدلال بها له في محله.

و اما القول بوجوب الأرش في المسألة فاحتج عليه العلامة و من وافقه بأنها جناية مضمونة، فكان عليه أرشها.

و فيه (أولا): انه موقوف على ثبوت كون الاجزاء مضمونة كالجملة و دليله غير واضح، و ان كان ظاهره في المنتهى دعوى الإجماع عليه.

و (ثانيا): انه اجتهاد في مقابلة النصوص المتقدمة فلا يسمع نعم لا يبعد القول به في ما خرج عن مورد النصوص ان ثبت الإجماع المذكور.

و اما القول بالتصدق بشيء فلم نقف له على مستند، بل الأخبار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست