responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 210

لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش. قال: و لو مات كان فيه ما في صغير النعام.

الثالثة

- قطع العلامة و غيره بان الاعتبار في الإرسال بعدد البيض بالإناث، فيجب لكل بيضة أنثى و ان كان الذكر واحدا، و عليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة. قال في المدارك: و لا يكفي مجرد الإرسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل. و يشترط صلاحية الإناث للحمل. انتهى.

الرابعة

- المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية انه لا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته. و به قال الأصحاب أيضا.

الخامسة

- ليس في الاخبار و لا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي، قال في المدارك: و الظاهر ان مصرفه مساكين الحرم، كما في مطلق جزاء الصيد. مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة [1] قال:

و جزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج، كغيره من أموال الكعبة. انتهى. و المسألة محل توقف.

السادسة

- إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه، و لا يجب تربيته الى ان يكبر.

الفرد الخامس- بيض القطا و القبج

، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه ان يعتبر حال البيض، فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، و ان لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله (عز و جل) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. و قد تبعه جل


[1] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست