اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 210
لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش. قال: و لو مات كان فيه ما في صغير النعام.
الثالثة
- قطع العلامة و غيره بان الاعتبار في الإرسال بعدد البيض بالإناث، فيجب لكل بيضة أنثى و ان كان الذكر واحدا، و عليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة. قال في المدارك: و لا يكفي مجرد الإرسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل. و يشترط صلاحية الإناث للحمل. انتهى.
الرابعة
- المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية انه لا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته. و به قال الأصحاب أيضا.
الخامسة
- ليس في الاخبار و لا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي، قال في المدارك: و الظاهر ان مصرفه مساكين الحرم، كما في مطلق جزاء الصيد. مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة [1] قال:
و جزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج، كغيره من أموال الكعبة. انتهى. و المسألة محل توقف.
السادسة
- إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه، و لا يجب تربيته الى ان يكبر.
الفرد الخامس- بيض القطا و القبج
، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه ان يعتبر حال البيض، فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، و ان لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله (عز و جل) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. و قد تبعه جل