responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 211

من تأخر عنه على ذلك. إلا انهم اختلفوا في المعنى المراد من قوله:

«فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء» فجملة منهم- كابن إدريس و غيره- حملوه على وجوب الشاة، و مع العجز فالصدقة على عشرة مساكين، و مع العجز فصيام ثلاثة أيام: و جملة منهم- كالعلامة في مطولاته- جعل وجه الشبه هو الانتقال إلى الإطعام ثم الصوم، مستندين الى ان الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل لا تجب شاة كاملة بل صغيرة، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك و إمكان فساده و عدم خروج الفرخ منه؟

و نقل عن الشيخ المفيد انه قال: فان كسر بيض القطا و القبج و ما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها، و كان ما ينتج هديا لبيت الله (تعالى)، فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة، فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

و قال الشيخ علي بن بابويه: في بيض القطا إذا أصابه قيمته، فإن وطئتها و فيها فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى).

و قال ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه: فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض و قال سلار: و في كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها و جعل ما ينتج هديا.

و قال أبو الصلاح: و لبيض القبج و الدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها، فما نتج كان هديا.

و قال ابن البراج: فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة و قد تحرك الفرخ فشاة، و ان لم يكن قد تحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست