responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 209

دون الصيام، و منهم بالعكس. و استظهر المحدث الكاشاني ان في الكلام تقديما و تأخيرا، و لعله وقع سهوا من الراوي. قال: فإن الإطعام ابدا مقدم. و هو جيد.

و بالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو من الاشكال.

و اما ما نقل عن الشيخ المفيد و المرتضى فيدل عليه ظاهر صحيحة الحلبي، و صحيحة أبي الصباح [1]. و إطلاق كلام القائلين المذكورين- و كذا إطلاق هذه الروايات- يقتضي وجوب الإرسال، وجد فيها فرخ يتحرك أو لم يوجد. إلا انه يرد عليهما ان صحيحة علي بن جعفر [2] دلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك، فيجب تقييد ما ذكروه بها. و كيف كان فإنه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل [3] و كتاب الفقه [4] الظاهرتين في انه مع تحرك الفرخ الإرسال.

و اما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فقد عرفت ان مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي.

و اما باقي الأقوال المذكورة فبعضها يرجع الى ما قدمنا نقله من الأقوال، و بعضها شاذ لا دليل عليه.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على فوائد تتعلق بالمقام:

الاولى

- صرح العلامة في المنتهى و المختلف- و الظاهر انه المشهور- بان قدر ما يطعم كل مسكين مد، و عليه دلت رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة [5].

الثانية

- قطع العلامة (قدس سره) في المنتهى بأنه لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شيء. و كذا لو كانت البيضة فاسدة. و كذا


[1] ص 204 و 205.

[2] ص 203.

[3] ص 203.

[4] ص 206.

[5] ص 206.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست