اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 209
دون الصيام، و منهم بالعكس. و استظهر المحدث الكاشاني ان في الكلام تقديما و تأخيرا، و لعله وقع سهوا من الراوي. قال: فإن الإطعام ابدا مقدم. و هو جيد.
و بالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو من الاشكال.
و اما ما نقل عن الشيخ المفيد و المرتضى فيدل عليه ظاهر صحيحة الحلبي، و صحيحة أبي الصباح [1]. و إطلاق كلام القائلين المذكورين- و كذا إطلاق هذه الروايات- يقتضي وجوب الإرسال، وجد فيها فرخ يتحرك أو لم يوجد. إلا انه يرد عليهما ان صحيحة علي بن جعفر [2] دلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك، فيجب تقييد ما ذكروه بها. و كيف كان فإنه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل [3] و كتاب الفقه [4] الظاهرتين في انه مع تحرك الفرخ الإرسال.
و اما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فقد عرفت ان مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي.
و اما باقي الأقوال المذكورة فبعضها يرجع الى ما قدمنا نقله من الأقوال، و بعضها شاذ لا دليل عليه.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على فوائد تتعلق بالمقام:
الاولى
- صرح العلامة في المنتهى و المختلف- و الظاهر انه المشهور- بان قدر ما يطعم كل مسكين مد، و عليه دلت رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة [5].
الثانية
- قطع العلامة (قدس سره) في المنتهى بأنه لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شيء. و كذا لو كانت البيضة فاسدة. و كذا