responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 187

و سقوط الزيادة عنه و العفو عن الناقص على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصيام. و بان الكفارة في ذمته ستون و لا يخرج عن العهدة إلا بصوم الستين.

أقول: الذي وقفت عليه في شرح المحقق الشيخ علي على الكتاب المذكور ظاهر في ما قدمناه، و لم يلم فيه بشيء من هذه التوجيهات الركيكة، حيث قال بعد قول المصنف: «و الأقرب الصوم عن ستين و ان نقص البدل» ما صورته: قد يومئ الى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، و لا دلالة له صريحا لجواز ان يكون المراد البدل عن ما هو نهاية ما يجب من الإطعام، و ليس في الروايات صيام ستين بل صيام يوم عن نصف صاع. لكن الأحوط وجوب الستين. انتهى.

و أنت خبير بما في الاستناد في هذا الإيماء إلى وجوب ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، و ذلك فإنك قد عرفت من ما قدمنا ان وجوب صيام الثمانية عشر يوما لم يقع في شيء من روايات القول الأول و انما أخذوه من روايات القول الآخر، و هو في تلك الروايات ترتب على وجوب الصدقة على ستين مسكينا ان وجد الطعام بلا زيادة و لا نقصان، لا على ما أوجبه فض قيمة البدنة على الطعام كما قالوا به، فالتعليل في وجوب الثمانية عشر بان كل ثلاثة أيام عن عشرة مساكين انما ترتب على هذه الستين التي لا يتطرق إليها النقصان بوجه، لا تلك كما يوهمه كلامه (قدس سره).

السادس [الحكم عند التمكن من الزيادة على الثمانية عشر]

- لو تمكن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست