responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 188

الستين صوما فهل تجب الزيادة أم لا؟ استشكل العلامة في القواعد قيل: و لعل منشأ الاشكال، من ان العجز عن صوم الستين لا يقتضي سقوط المقدور منه، و من ان إيجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع فلا تجب الزيادة عليه.

أقول: لا يخفى ان هذا الاشكال لا وجه له بالكلية. و ما وجهوه به مبني على وجود الرواية بصوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر صوم ستين يوما كما قالوا به، و ليس في الروايات له اثر كما قدمنا ذكره، و انما الذي فيها هو صوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر الصدقة على ستين مسكينا لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام، كما تضمنته صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، و التعليل المذكور مؤذن بعدم الزيادة على الثمانية عشر. و بذلك يظهر لك انه لا معنى لقوله: «ان إيجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع» فإنه لم يقع في شيء من الروايات تعليق صوم الثمانية عشر على العجز عن صوم الستين يوما.

السابع- لو تجدد العجز عن صيام الستين يوما بعد صيام شهر

، فقيل بأنه يجب ان يصوم تسعة. و علل بان العجز عن المجموع يوجب ثمانية عشر يوما، فالعجز عن النصف يوجب التسعة التي هي نصف الثمانية عشر. و قواه في القواعد. و لا يخفى ما فيه، فان ظاهر الخبر الوارد بصوم ثمانية عشر انما هو البدلية عن الصدقة على ستين مسكينا كما تقدم. و مع تسليم ما ذكره فالمتبادر منه انما هو البدلية عن المجموع. و القول بالتوزيع لو صح- كما ادعاه في الصورة المذكورة- لوجب بدل ما عجز عنه من الإطعام مع إطعام المقدور، فلو قدر على إطعام ثلاثين مسكينا صام ثلاثين يوما عن الباقي، مع انه لا قائل به منهم. و اعراضهم عنه دليل على انهم انما فهموا من الخبر المذكور

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست