responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 186

كما في صحيحة محمد بن مسلم، و هو غير متحقق في محل البحث.

و هو جيد. و مرجعه إلى المناقشة في ما ادعاه من شغل الذمة. و مع ذلك فإنه متى كان الصوم في الاخبار انما علق على قدر ما يجب إطعامه المسكين، من نصف صاع كما في الصحيحة المذكورة، أو مد كما تقدم في مرسلة ابن بكير، أو ما هو أعم كما في صحيحة محمد بن مسلم، فما كان أقل من ذلك فإنه لا يوجب صوما البتة. و الظاهر ان تمثيله بربع الصاع بناء على ما قدمنا نقله عنهم من إيجابهم نصف صاع لكل مسكين، و إلا فربع الصاع الذي هو عبارة عن مد- بناء على القول الآخر- يعدل يوما، كما دلت عليه مرسلة ابن بكير و الروايات المتقدمة.

الخامس [هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنة عن الستين؟]

- ظاهر كلام أصحاب القول الأول- كالشيخ و ابن إدريس و المحقق و العلامة و غيرهم- انه لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستين و انتقل فرضه الى الصوم، فإنه يصوم عن كل نصف صاع يوما بالغا ما بلغ ان أوجبنا نصف الصاع لكل مسكين، أو مدا كما في مرسلة ابن بكير، لان الصوم في الاخبار متفرع على الصدقة، فأي عدد حصل من قيمة البدنة بعد فض قيمتها على الطعام فإنه يجب الصدقة به ان وجد الطعام، و إلا صام عوض إطعام كل مسكين يوما و على هذا كما يكون النقص في الصدقة عن الستين لو عجزت قيمة البدنة كذلك يكون النقص في الصوم.

و قرب العلامة في القواعد انه يصوم الستين كملا في الصورة المذكورة و نقله بعض الأصحاب أيضا عن ابن حمزة في الوسيلة. قال في الذخيرة:

و وجهه غير واحد من الشارحين بان الواجب في الأصل هو إطعام الستين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست