اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 185
الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء. و قد روى ان فيه من صغار الإبل. و الأحوط ما قدمناه. و مثله قال في المبسوط. و قال المحقق في الشرائع: و في فراخ النعام روايتان:
إحداهما مثل ما في النعام و الأخرى من صغار الإبل. و هو أشبه.
أقول: و الذي وقفت عليه في الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة هو
ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟ قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال».
و اما الرواية التي أشار إليها المحقق- و قبله الشيخ في عبارة النهاية- فلم تصل إلينا في كتب الاخبار، و لم ينقلها أحد في كتب الاستدلال، و الظاهر وصولها إليهم، حيث ان المشهور بينهم- كما عرفت- هو القول بها. و كيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.
فالأظهر هو القول الأخير للصحيحة المذكورة، مضافا الى ترجيحها بالاحتياط كما لا يخفى.
الرابع [ما هو الحكم لو بقي من القيمة ما لا يعدل يوما؟]
- قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل، و لا نعلم فيه خلافا، لان صيام اليوم لا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم.
و أورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن إطعام مسكين
[1] التهذيب ج 5 ص 353، و الفقيه ج 2 ص 236، و الوسائل الباب 2 و 18 من كفارات الصيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 185