responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 185

الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء. و قد روى ان فيه من صغار الإبل. و الأحوط ما قدمناه. و مثله قال في المبسوط. و قال المحقق في الشرائع: و في فراخ النعام روايتان:

إحداهما مثل ما في النعام و الأخرى من صغار الإبل. و هو أشبه.

أقول: و الذي وقفت عليه في الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة هو

ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟ قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال».

و اما الرواية التي أشار إليها المحقق- و قبله الشيخ في عبارة النهاية- فلم تصل إلينا في كتب الاخبار، و لم ينقلها أحد في كتب الاستدلال، و الظاهر وصولها إليهم، حيث ان المشهور بينهم- كما عرفت- هو القول بها. و كيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.

فالأظهر هو القول الأخير للصحيحة المذكورة، مضافا الى ترجيحها بالاحتياط كما لا يخفى.

الرابع [ما هو الحكم لو بقي من القيمة ما لا يعدل يوما؟]

- قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يوم كامل، و لا نعلم فيه خلافا، لان صيام اليوم لا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم.

و أورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن إطعام مسكين


[1] التهذيب ج 5 ص 353، و الفقيه ج 2 ص 236، و الوسائل الباب 2 و 18 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست