اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 184
العجز عن الصدقة على ستين مسكينا يصوم ستين يوما، و مع العجز عن ذلك يصوم ثمانية عشر يوما، و على القول الآخر انه مع العجز عن الصدقة يصوم ثمانية عشر يوما. و الجمع بين روايات المسألة لا يخلو من اشكال، و ان كان قد جمع بعضهم بينها بحمل صحيحة ابي عبيدة على الاستحباب و الأفضلية و حمل روايات القول الآخر على أقل المجزئ. و مرجع ذلك الى التخيير مع أفضلية أحد الفردين.
و أكثر الأصحاب- كالعلامة في المنتهى و التذكرة- لم يتعرضوا لنقل القول الآخر، و لا لنقل شيء من رواياته بالكلية كما ذكرنا آنفا.
و صاحب المدارك قد غمض عينيه في هذا المقام و لم يتعرض للجمع بين أخبار المسألة بنقض و لا إبرام، مع ما عرفت من ان روايات القول المشهور معلولة بموافقة العامة. و الله العالم.
الثالث [ما هي كفارة قتل فرخ النعامة في الإحرام؟]
- اختلف الأصحاب في فرخ النعامة، فقال في الخلاف:
في صغار أولاد الصيد صغار أولاد الإبل. و قال ابن البراج: و الكبار أفضل. و قال شيخنا المفيد: في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنه، و كذا في صغار ما قتله من البقر و الحمير و الظباء. و نحوه قال السيد، إلا انه فرضه في صغار النعام خاصة. و به قال أبو الصلاح و قال ابن الجنيد: و الاحتياط ان يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم، و جزاء الأنثى أنثى، و المسن مسنا، و الصغير صغيرا، من الجنس الذي هو مثله في الجزاء، فان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله تعالى. و هو اختيار ابن إدريس، و قواه العلامة في المختلف استنادا الى قوله (عز و جل) فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ[1] و قال