responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 183

صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، و كذا مرسلة ابن بكير. إلا ان صوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر صوم الستين يوما لم أقف عليه في شيء من رواياتهم، و انما هو في روايات القول الآخر عوضا عن الصدقة على ستين مسكينا، كما صرحت به صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و رواية أبي بصير المتقدمة أيضا. و المستفاد من رواياتهم إنما هو الصدقة بالبدنة أولا، ثم مع التعذر فض قيمتها على الطعام، و التصدق على ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، و مع العجز عن الطعام يصوم عن كل نصف صاع يوما، يكون ستين يوما. هذا ما تضمنته اخبارهم. و اما القول الآخر فإنه بعد تعذر البدنة يتصدق على ستين مسكينا، و مع العجز عن الصدقة يصوم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. و حينئذ فإن كان معتمدهم في ما ذكروه من صوم الثمانية عشر يوما هو هذه الروايات فهي إنما تضمنت صوم الثمانية عشر يوما عوضا عن الصدقة، و هم لا يقولون بذلك. و مقتضى كلامهم إنما هو عوض عن صيام الستين يوما. و لعل مستندهم إنما هو هذه لاخبار، لكنها لما كانت معارضة- بالنسبة إلى حكم الصدقة على الوجه الذي ذكروه، و كذا صوم الستين يوما- بالأخبار التي اعتمدوها، و حكم صوم الثمانية عشر لا معارض له، عملوا بها في هذا الحكم خاصة حيث لا مانع منه. و الفرق بين القولين من وجهين:

أحدهما- انه على تقدير القول الأول لو فض قيمة البدنة على الطعام و اتفق ان الطعام نقص عن عدد الستين لكل رأس نصف صاع، فإنه يكتفي بما وسعهم و لا يجب عليه إتمام الستين من غير قيمة البدنة، و على القول الآخر فإنه يجب عليه الصدقة على ستين مسكينا من غير نظر الى قيمة البدنة بالكلية. و ثانيهما- انه على القول الأول مع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست