responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 182

قول الصدوق و ابن ابي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، و صحيحة معاوية بن عمار، و رواية العياشي، و رواية كتاب الفقه الرضوي.

و يؤيده

ما رواه ثقة الإسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في قول الله (عز و جل):

أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [2] قال: يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه».

و ظاهر صاحب المدارك و من تبعه الجمع بين الاخبار بحمل صحيحة ابي عبيدة على الاستحباب.

ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو التصدق بالبر بعد فض قيمة البدنة عليه. و هو ظاهر صحيحة ابي عبيدة، حيث قال فيها: «ثم قومت الدراهم طعاما» و الطعام- كما هو المستفاد من الاخبار- الحنطة. و اكتفى شيخنا الشهيد الثاني و جمع ممن تأخر عنه بمطلق الطعام نظرا الى ظاهر الروايات الأخر المصرحة بالإطعام بقول مطلق. و هو محتمل إلا ان الأحوط العمل بالأول.

الثاني [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يقدر على الصدقة]

- قد صرح أصحاب القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدمة بأنه لو عجز عن الصدقة بعد فض قيمة البدنة على الطعام انه يصوم عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما. و مقتضاه ان يصوم ستين يوما عدد المساكين الذين يتصدق عليهم. و بذلك قال الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار على ما نقله في المختلف. و به صرحت


[1] الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

[2] سورة المائدة، الآية 95.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست