responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 170

المفيد و السيد المرتضى، و هو مختار جمع من الأصحاب.

الثانية عشرة [هل لا يملك المحرم شيئا من الصيد؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد و لا ابتياع و لا هبة و لا ميراث إذا كان معه، اما لو كان بعيدا فإنه لا يخرج عن ملكه.

قال في المنتهى: لو صاد صيدا لم يملكه بالإجماع. ثم قال:

اما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز ذلك و لا يزول ملكه عنه.

و نقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) انه قال: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى ان يحل، فإذا أحل ملكه. ثم قال: و يقوى في نفسي انه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه و يزول ملكه عنه، و ان كان في بلده يبقى في ملكه. ثم قال (رحمه الله): و في الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال. لنا- قوله تعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [1].

أقول: اما الحكم الأول فاستدل عليه بقوله (عز و جل) وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [2] كما سمعته من كلام العلامة، و المراد وجوه الانتفاعات به، فيخرج عن المالية بالإضافة اليه. و الظاهر ضعفه.

و استدل العلامة في المنتهى على ما قدمنا نقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالة على ان من ادخل الحرم صيدا فإنه لا يجوز له إمساكه [3] و لا يخفى ما فيه: اما (أولا) فلأنها أخص من المدعى. و اما (ثانيا) فلان وجوب تخليته لا يدل على زوال الملك عنه، فإنه


[1] سورة المائدة، الآية 96.

[2] سورة المائدة، الآية 96.

[3] الوسائل الباب 36 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست