responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 171

يجوز ان يبقى على ملكه و ان وجب عليه إرساله و تخليته و حرم عليه إمساكه.

و نقل عن الشيخ (رحمه الله) انه حكم بدخوله في الملك و ان وجب إرساله، كما في صيد الحرم. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:

و لا يخلو من قوة.

أقول: لا يخفى ان الاخبار التي قدمناها في سابق هذه المسألة صريحة الدلالة واضحة المقالة في الملك، فإنه في غير خبر منها قد علل الأكل من الصيد و ترجيحه على الميتة بأنه إنما يأكل من ماله و ظاهرها ان الملك عليه باق و ان وجب إرساله في غير الضرورة الموجبة لأكله. و لم أقف على من تنبه للاستدلال بها على هذا الحكم، و هي صريحة فيه كما ترى.

نعم

روى الشيخ بسنده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه».

إلا ان غاية ما تدل عليه هو المنع من الإحرام حتى يخرج الصيد عن ملكه، و لا دلالة فيها على انه يخرج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام، و ان كان فيها نوع اشعار بذلك، إلا انه غير ملتفت اليه بعد ما عرفت من صراحة الروايات المشار إليها في ما ذكرناه.

و اما الحكم الثاني فيدل عليه

ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن


[1] التهذيب ج 5 ص 362، و الوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست