responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 169

يقول: إذا اضطر المحرم الى الصيد و الى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له».

و عن عبد الغفار الجازي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا. فقال:

يأكل الميتة و يترك الصيد».

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة.

و الشيخ (رحمه الله) قد تأول رواية إسحاق بعد نقلها بأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر الى الصيد و الميتة، و هو قادر عليهما متمكن من تناولهما. و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد و لا يتمكن من الوصول اليه و يتمكن من الميتة. انتهى. و لا يخفى ما فيه. و قال بعد نقل خبر عبد الغفار: يحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء و لا يقدر عليه، فإنه يجوز له و الحال على ما وصفناه ان يأكل الميتة. و يحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد و هو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة و يخلي سبيل الصيد.

و التأويلان- كما ترى- على غاية من البعد. و الأظهر عندي هو حمل الخبرين المذكورين على التقية كما احتمله في الاستبصار، فإن ذلك منقول عن جملة من رؤوس المخالفين، مثل أبي حنيفة و الحسن البصري و الثوري و محمد بن الحسن و مالك و احمد [2] كما ذكره في المنتهى. و من ذلك يظهر ان الحق في المسألة هو ما ذهب اليه شيخنا


[1] الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

[2] المغني ج 3 ص 314 و 315 و ج 9 ص 418، و البحر الرائق ج 3 ص 36.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست