responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 160

من الحيوانات، كما عرفت من الروايات المتقدمة. و الظاهر ان محل الخلاف في المسألة إنما هو في ما إذا لم يرده و لم يقصده بالأذى كما لا يخفى، و لا دلالة في الرواية على الجواز في الصورة المذكورة.

و كذا صحيحة معاوية بن عمار فإنه يجب تخصيص إطلاقها بما ذكرناه كما يدل عليه ما تقدم من صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [1] و غيرها فالقول بالتحريم مطلقا لا وجه له. و اما صحيحة زرارة فالظاهر منها إنما هو القمل، كما احتج به الأصحاب على ذلك.

العاشرة [هل يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكة؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب- أولهم الشيخ- بأنه يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكة على كراهة، لا قتلهما، و لا أكلهما.

أقول: اما تحريم القتل و الأكل فلا ريب فيه، لعموم الأدلة المتقدمة الدالة على تحريم قتل الصيد و اكله [2] و لا سيما في الحرم.

و اما جواز إخراجه فقد نسبه المحقق في الشرائع إلى الرواية، مؤذنا بتوقفه فيه، مع انا لم نقف على رواية تدل على جواز الإخراج بل الروايات مستفيضة بالتحريم عموما في مطلق الطير، و خصوصا في الحمام الشامل لهذين الفردين.

نعم ورد

في رواية العيص بن القاسم [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة و المدينة. فقال:

ما أحب ان يخرج منهما شيء».

و هي مع اختصاصها بالقماري لا دلالة فيها صريحا على الجواز، فان لفظ: «لا أحب» و ان كان بحسب العرف الآن بمعنى الكراهة


[1] ص 156.

[2] ص 135.

[3] الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست