اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 159
تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لانه محترم لا يعد من الفواسق الخمس. و فيه انه تقييد للنصوص من غير دليل، لأنها وردت بالغراب مطلقا، و إخراج بعض افراده يتوقف على الدليل
التاسعة [هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟]
- اختلف الأصحاب في قتل البرغوث، فذهب جمع- منهم: المحقق و العلامة في الإرشاد- إلى الجواز، و ذهب الشيخ و جماعة- منهم: العلامة في جملة من كتبه- الى التحريم.
و مستند القول الأول مضافا الى الأصل
رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه. قال: نعم».
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار. «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة».
و في صحيحة زرارة [3]«أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم هل يحك رأسه، و يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يعتمد قتل دابة».
أقول: صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي:
«و البرغوث إذا اراده» و في المدارك و مثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه، و على تقدير ما نقلناه عن الوافي فإنه لا دليل في الرواية على القول المدعى، إذ لا خلاف نصا و فتوى في جواز قتل ما اراده
[1] الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.