responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 159

تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل، لانه محترم لا يعد من الفواسق الخمس. و فيه انه تقييد للنصوص من غير دليل، لأنها وردت بالغراب مطلقا، و إخراج بعض افراده يتوقف على الدليل

التاسعة [هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟]

- اختلف الأصحاب في قتل البرغوث، فذهب جمع- منهم: المحقق و العلامة في الإرشاد- إلى الجواز، و ذهب الشيخ و جماعة- منهم: العلامة في جملة من كتبه- الى التحريم.

و مستند القول الأول مضافا الى الأصل

رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه. قال: نعم».

و مستند القول الثاني ما تقدم [2] من

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار. «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة».

و في صحيحة زرارة [3] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم هل يحك رأسه، و يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يعتمد قتل دابة».

أقول: صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي:

«و البرغوث إذا اراده» و في المدارك و مثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه، و على تقدير ما نقلناه عن الوافي فإنه لا دليل في الرواية على القول المدعى، إذ لا خلاف نصا و فتوى في جواز قتل ما اراده


[1] الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

[2] ص 136 و 137.

[3] الفروع ج 4 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست