اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 161
إلا ان استعماله في الاخبار بمعنى التحريم كثير، و هو الأنسب بالحمل على باقي روايات المسألة الآتية.
لا يقال: ان الحمل على التحريم يوجب القول بتحريم الإخراج من المدينة أيضا مع انه لا قائل به.
قلنا: هذا إنما يتجه على القول بالمنع من استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، و هو و ان كان المشهور بينهم إلا ان المفهوم من الاخبار جوازه، كما نبهنا عليه في محل أليق.
و نقل عن ابن إدريس القول بالمنع من ذلك، و قربه العلامة في المختلف، و نقل ايضا عن ابنه فخر الدين، و اليه ذهب السيد السند في المدارك.
و هو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز إخراج الصيد من مكة طيرا كان أو غيره:
[2] هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الكليني في الفروع ج 4 ص 235، و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 168، و اما الشيخ فرواه في التهذيب ج 5 ص 349، بلفظ أوجز، و نقلهما في الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد رقم 9 و 4.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 161