responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 161

إلا ان استعماله في الاخبار بمعنى التحريم كثير، و هو الأنسب بالحمل على باقي روايات المسألة الآتية.

لا يقال: ان الحمل على التحريم يوجب القول بتحريم الإخراج من المدينة أيضا مع انه لا قائل به.

قلنا: هذا إنما يتجه على القول بالمنع من استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، و هو و ان كان المشهور بينهم إلا ان المفهوم من الاخبار جوازه، كما نبهنا عليه في محل أليق.

و نقل عن ابن إدريس القول بالمنع من ذلك، و قربه العلامة في المختلف، و نقل ايضا عن ابنه فخر الدين، و اليه ذهب السيد السند في المدارك.

و هو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز إخراج الصيد من مكة طيرا كان أو غيره:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [1] قال:

«سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به».

و عن يونس بن يعقوب في الموثق [2] قال: «أرسلت الى ابي الحسن


[1] الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

[2] هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الكليني في الفروع ج 4 ص 235، و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 168، و اما الشيخ فرواه في التهذيب ج 5 ص 349، بلفظ أوجز، و نقلهما في الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد رقم 9 و 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست