اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 15 صفحة : 143
لا خلاف فيه أيضا.
الخامسة [هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم، بل قال في المنتهى:
انه قول علمائنا اجمع.
و استدل عليه
برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[1] قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام».
و عن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليه السلام)[2]: «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم».
أقول: و يدل عليه ايضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد- يعني: محمد بن ابي عمير- عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أ يطعمه أو يطرحه؟
قال: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه».
قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر: فلو لا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين و لم يوجب فداء آخر.
و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه [4] الى ان مذبوح المحرم