responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 143

لا خلاف فيه أيضا.

الخامسة [هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم، بل قال في المنتهى:

انه قول علمائنا اجمع.

و استدل عليه

برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [1] قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام».

و عن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليه السلام) [2]: «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم».

أقول: و يدل عليه ايضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد- يعني: محمد بن ابي عمير- عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أ يطعمه أو يطرحه؟

قال: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه».

قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر: فلو لا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين و لم يوجب فداء آخر.

و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه [4] الى ان مذبوح المحرم


[1] الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام، و الباب 55 من كفارات الصيد.

[4] ج 2 ص 235.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست