responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 144

في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.

و اليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه:

و منها-

صحيحة معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟

فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم».

و صحيحة حريز [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أ يأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم».

و صحيحة منصور بن حازم [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا و هو محرم، آكل منه و انا حلال؟ قال:

انا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».

و حسنة الحلبي [4] قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين».


[1] الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 375، و الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست