responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 142

و عن معاوية بن عمار في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «اعلم ان ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه».

الرابعة [يجوز للمحرم صيد البحر و أكله]

- لا خلاف في جواز صيد البحر، نصا و فتوى، و جواز اكله، و سقوط الفدية فيه.

و الأصل فيه قوله (عز و جل) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ [2].

و ما رواه ثقة الإسلام في الحسن عن حريز عن من أخبره- و رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) و في الفقيه مرسلا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، و يأكل مالحه و طريه، و يتزود، قال الله (عز و جل) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ [4] قال: هو مالحه الذي يأكلون. و فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر».

أقول: و من هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في البر و البحر، فإنه يكون المدار على إلحاقها بأحد الصنفين على البيض في ذلك المكان، فان باضت في البحر و فرخت فيه فهي من الطيور البحرية، و ان باضت و فرخت في البر فهي من الطيور البرية. و الظاهر انه


[1] الوسائل الباب 37 و 53 من كفارات الصيد.

[2] سورة المائدة، الآية 96.

[3] الفروع ج 4 ص 392، و التهذيب ج 5 ص 365، و الفقيه ج 2 ص 236، و الوسائل الباب 6 من تروك الإحرام.

[4] سورة المائدة، الآية 96.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 15  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست