responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 465

المصنف: و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد الى الميقات، فان تعذر جدد الإحرام حيث زال- ما صورته: اما وجوب العود الى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه لتوقف الواجب عليه. و اما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود الى الميقات، فلان تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي، و سيأتي ان الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود الى الميقات. انتهى.

أقول: لا يخفى انه قد تقدم في المقام الأول ان ظاهر عبارة الشيخ في النهاية هو التعدي عن الميقات للعذر بغير إحرام بالكلية، و ظاهر الجماعة انه قد أحرم و عقد النية و اتى بما يمكن من تلبية و نحوها و انما أخر بعض الأفعال مثل لبس الثوبين مثلا و نحوهما. و حينئذ فوجوب الرجوع الذي ذكروه هنا، ان بنى على ظاهر كلام الشيخ و روايته فلا ريب فيه، لأنه قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه كما ذكره ابن إدريس، فيجب عليه الرجوع البتة كما صرحوا به. إلا ان قوله- في تعليل الاكتفاء بتجديد الإحرام من موضع الذكر مع تعذر العود الى الميقات: فلان تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي- غير صحيح كما لا يخفى. و ان بنى على ما ذكره الجماعة من عقد الإحرام من الميقات و الإتيان بالتلبية و ما يمكن من أفعاله فإيجاب العود عليه بعد زوال العذر لا وجه له و لا دليل عليه. و ما ذكره من توقف الواجب عليه انما يتم لو ترك الإحرام بالكلية.

و ترك بعض تلك الأمور المشترطة فيه- كنزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام- مع العذر لا يوجب الرجوع الى الميقات اتفاقا، و غايته هو وجوب نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام متى زال العذر. و قياس ذلك- في وجوب الرجوع أو الإحرام من موضعه مع عدم إمكان الرجوع- على الناسي قياس مع الفارق، لأن الناسي قد ترك الإحرام بالكلية و هذا قد أحرم و عقد حجه بالنية و لبى و لو سرا و انما ترك نزع المخيط للعذر، فكيف يحمل عليه؟ مع ما في الحمل- لو لم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست