responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 464

(عليه السلام)- في من مر مع العامة على المسلخ و لم يمكنه إظهار الإحرام تقية- انه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه، و إذا بلغ ميقاتهم أظهره.

و الى ما ذكره ابن إدريس يميل كلام المحقق في المعتبر، حيث قال: من منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه، و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج، و لو أحرم عنه رجل جاز، و لو أخر و زال المانع عاد الى الميقات ان تمكن و إلا أحرم من موضعه. و دل على جواز الإحرام عنه

ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) [1]: «في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف؟ قال: يحرم عنه رجل».

و الذي يقتضيه الأصل ان إحرام الولي جائز لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لسقوط الفرض بزوال عقله. نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه. انتهى.

و قال في الدروس: و لو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه، قاله الشيخ. و حمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين و كشف الرأس دون الممكن من النية و التلبية. انتهى.

و بالجملة فإن ما ذكره ابن إدريس هنا متجه، و يمكن حمل الرواية التي استند إليها الشيخ على ذلك. و اما ما ذكره في المختلف- من ان كلام ابن إدريس مؤاخذة لفظية، إذ الإحرام ماهية مركبة من النية و التلبية و لبس الثوبين، و نحن نسلم إيجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد اتى بماهية الإحرام. انتهى- ففيه ان الظاهر من عبارة الشيخ و من روايته التي استند إليها انما هو تأخير الإحرام بجميع ما يتوقف عليه و تلتئم منه ماهيته.

و

ثانيهما [زوال العذر بعد تأخير الإحرام له]

- في وجوب الرجوع متى أخره، قال في المدارك- بعد قول


[1] الوسائل الباب 20 من المواقيت، و الباب 55 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست