اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 466
يكن كذلك ايضا- من انه محض القياس.
و بذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمة و ان استحسنها في المدارك، حيث قال: و فصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا. ثم ساق عبارته المتقدمة، فإن قوله: «و لو أخر و زال المانع» ان أراد به التأخير حتى عن النية و عقد الإحرام بها ففيه ما عرفت أولا، و ان أراد التأخير لما لم يمكن مع الإتيان بما أمكن من نية و تلبية ففيه ما عرفت ثانيا.
و بالجملة فإن كلامهم هنا عندي غير منقح و لا ظاهر.
ثم ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه يحرم بعد زوال المانع من موضعه.
و هو على إطلاقه أيضا مشكل، لأنه ان حمل على ظاهر عبارته- كما قدمنا الإشارة إليه- فهو غير صحيح، لانه قد أخل بالإحرام بعد المرور على الميقات عمدا فلا يجزئه الإحرام من موضعه، و ان حمل على ظاهر كلام الجماعة- من عقد نية الإحرام عند الميقات و انما ترك بعض الأشياء لعذر- فهو صحيح لا ريب فيه
المسألة الثالثة [ترك الإحرام من الميقات نسيانا أو جهلا]
- لو ترك الإحرام بعد مروره على الميقات ناسيا أو جاهلا وجب عليه العود اليه مع الإمكان، و إلا أحرم من مكانه ان لم يدخل الحرم، و مع دخوله فيجب الخروج الى خارجه ان أمكن، و إلا أحرم من موضعه ايضا.
و زاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد له عزم على ذلك.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابي:
يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن