responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 466

يكن كذلك ايضا- من انه محض القياس.

و بذلك يظهر ما في عبارة المعتبر المتقدمة و ان استحسنها في المدارك، حيث قال: و فصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا. ثم ساق عبارته المتقدمة، فإن قوله: «و لو أخر و زال المانع» ان أراد به التأخير حتى عن النية و عقد الإحرام بها ففيه ما عرفت أولا، و ان أراد التأخير لما لم يمكن مع الإتيان بما أمكن من نية و تلبية ففيه ما عرفت ثانيا.

و بالجملة فإن كلامهم هنا عندي غير منقح و لا ظاهر.

ثم ان صريح عبارة الشيخ المتقدمة انه يحرم بعد زوال المانع من موضعه.

و هو على إطلاقه أيضا مشكل، لأنه ان حمل على ظاهر عبارته- كما قدمنا الإشارة إليه- فهو غير صحيح، لانه قد أخل بالإحرام بعد المرور على الميقات عمدا فلا يجزئه الإحرام من موضعه، و ان حمل على ظاهر كلام الجماعة- من عقد نية الإحرام عند الميقات و انما ترك بعض الأشياء لعذر- فهو صحيح لا ريب فيه

المسألة الثالثة [ترك الإحرام من الميقات نسيانا أو جهلا]

- لو ترك الإحرام بعد مروره على الميقات ناسيا أو جاهلا وجب عليه العود اليه مع الإمكان، و إلا أحرم من مكانه ان لم يدخل الحرم، و مع دخوله فيجب الخروج الى خارجه ان أمكن، و إلا أحرم من موضعه ايضا.

و زاد بعضهم من لا يريد النسك ثم تجدد له عزم على ذلك.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابي:

يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن


[1] الوسائل الباب 14 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست