اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 463
و لا يكفي مروره على الميقات بعد إحرامه قبله، لوقوع الإحرام السابق عليها فاسدا فيكون بمنزلة من لم يحرم.
المسألة الثانية [تعذر الإحرام]
- قد ذكر جملة من الأصحاب انه لو تعذر الإحرام من الميقات لمانع من مرض و نحوه أخره، و متى زال المانع وجب عليه الرجوع الى الميقات إن أمكن، و إلا جدد الإحرام من موضعه.
و الكلام هنا يقع في مقامين
أحدهما [تأخير الإحرام عند العذر]
- في التأخير، المفهوم من كلام الشيخ في النهاية ذلك، قال في الكتاب المذكور: و من عرض له مانع من الإحرام جاز له ان يؤخره أيضا عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه.
و يدل على ما ذكره
ما رواه في التهذيب [1] عن ابي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عليهم السلام): «إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم».
و قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ: قوله: «جاز له ان يؤخره» مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعري و كشف الرأس و الارتداء و التوشح و الاتزار، فأما النية و التلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك، لانه لا مانع له يمنع ذلك و لا ضرورة فيه و لا تقية، و ان أراد و قصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف.
و استجوده العلامة في المنتهى.
أقول: و يؤيده ما قدمناه من رواية الحميري المنقولة من الاحتجاج المتقدمة [2] في المسألة الاولى من المسائل الملحقة بالمقام الأول، حيث ذكر