responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 427

«بعد الثالثة» و كذلك قوله: «و يظهر من أكثر الروايات انه في الثانية» و انما هو «بعد الثانية» فوقوع لفظ «في» عوض لفظ «بعد» في الموضعين سهوا من قلم المصنف (قدس سره) أوجب الاشكال.

و كيف كان فظاهر كلامه التردد و التوقف في المسألة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمسألة

صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من اهله».

و صحيحة عمر بن يزيد [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع».

و هذان الخبران الصحيحان صريحان- كما ترى- في القول المشهور.

و هنا أخبار أخر قد دلت على الاكتفاء بما دون ذلك:

منها-

صحيحة الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا. قال: قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا. قلت: من اين؟ قال: يخرجون من الحرم. قلت:

من اين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحو من ما يقول الناس».

و نحوها رواية حماد، و قد تقدمت مع رواية الحلبي المذكورة في سابق هذا المقام [4].

و منها-

رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «سمعته


[1] الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

[3] الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

[4] ص 414.

[5] الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست