responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 426

عليه في البلد المذكورة، و نقله في المختلف عن الشيخ في كتابي الاخبار و اختاره و نقل عنه في النهاية و المبسوط انه قال: من اقام سنة أو سنتين جاز له ان يتمتع فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك. ثم قال: و به قال ابن الجنيد و ابن إدريس أقول: و بهذا القول صرح العلامة في الإرشاد، حيث قال، و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين الى فرض المكي.

و في عبارة الدروس هنا نوع اشكال، فإنه قال: و لو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط و النهاية، و يظهر من أكثر الروايات انه في الثانية،

و روى محمد بن مسلم [1]: «من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة».

و روى حفص بن البختري [2]: «انه من اقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع».

انتهى.

و ظاهر صدر كلامه انه بإقامة سنتين ينتقل فرضه في الثالثة، و هذا هو القول المشهور لأقول النهاية و المبسوط كما ذكره، لما عرفت من عبارة العلامة- و هو المنقول في عبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم)- من ان الانتقال انما هو بعد إكمال الثالثة. و قوله:- و يظهر من أكثر الروايات انه في الثانية- ظاهر في ان أكثر الروايات انما تدل على السنة خاصة و ان الفرض ينتقل في الثانية.

و هو و ان كان كذلك كما سيظهر لك ان شاء الله (تعالى) إلا انه يلزم على هذا عدم تعرضه لروايات السنتين إلا بحمل صدر العبارة على ذلك، فيكون الغلط في نسبة هذا القول إلى النهاية و المبسوط.

و بالجملة فعبارته هنا لا تخلو من نوع غفلة أو مساهلة، و يقرب عندي ان السهو وقع في الإتيان بلفظ «في» في قوله: «في الثالثة» و انما هو


[1] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست