responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 428

يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة- يعني: يفرد الحج مع أهل مكة- و ما كان دون السنة فله ان يتمتع».

و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة».

و صحيحة حفص- و هو ابن البختري- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2]: «في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة، بأي شيء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و ان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع».

و ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عثمان و غيره عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من اقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع».

و صاحب المدارك حيث اقتصر في نقل الروايات المخالفة على الصحاح- كما هي عادته- جمع بين الاخبار بالتخيير بعد السنة و الستة أشهر و التحتم بعد السنتين.

و سائر الأصحاب لم يتعرضوا لنقل هذه الروايات المخالفة سوى ما تقدم من عبارة الدروس.

و لا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه هذه الاخبار إلا التقية و ان لم ينقل ذلك عن العامة، لما حققناه في مقدمات الكتاب و أشرنا إليه في مطاوي الأبحاث المتقدمة، و كفى بإعراض الأصحاب قديما و حديثا عنها ضعفا لها.

و اما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على مستند.

هذا كله في حج الإسلام كما صرح به علماؤنا الأعلام.


[1] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

[3] الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست