responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 402

أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة؟ قال: فليحل و ليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله».

و استدل في المدارك على ذلك أيضا بالأخبار الدالة على أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أصحابه بالعدول بعد الطواف و السعي ممن لم يسق الهدى [1] و ظني ان هذه الاخبار ليست من محل البحث في شيء، و ذلك فان الظاهر من تلك الأخبار ان هذا العدول على سبيل الوجوب، حيث انه نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) بوجوب التمتع على أهل الآفاق، و مبدأ النزول كان بعد فراغه من السعي، و نزلت الآية في ذلك المقام بذلك، فأمرهم بجعل ما طافوا و سعوا عمرة- حيث ان جملة من كان معه من أهل الآفاق- و ان يحلوا و يتمتعوا بها الى الحج. فهو ليس من ما نحن فيه من جواز العدول و عدمه في شيء.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان في المسألة صورا:

إحداها- ان يحرم بالحج مفردا و لا يخطر بباله العدول بالكلية إلا انه بعد ان طاف و سعى عرض له العدول الى التمتع. و هذا يقصر ثم يحل ما لم يلب بعد طوافه و سعيه. و على هذه الصورة تدل موثقة أبي بصير المتقدمة هنا و صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة هنا ايضا. و في حكمه ما لو عرض له العدول بعد دخول مكة قبل الطواف و السعي، فإنه يطوف و يسعى بنية الحج الذي أحرم به ثم يقصر و يحل و يجعلها عمرة.


[1] الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست