responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 403

و ثانيها- ان ينوي العدول في نفسه من أول الإحرام بالحج، و مع ذلك أحرم بالحج و قدم طوافه و سعيه، فإنه يقصر و يحل و يجعلها عمرة، و على ذلك تدل صحيحة عبد الله بن زرارة و أمر الإمام (عليه السلام) أباه زرارة بان يهل بالحج و ينوي الفسخ. و نحوها موثقة إسحاق بن عمار.

و اما ما ذكره في المدارك- حيث قال: و لا يخفى ان العدول انما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء و إلا لم يقع الحج من أصله صحيحا، لعدم تعلق النية بحج الافراد، فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح. انتهى- فليس بشيء بعد تصريح الاخبار بجواز ذلك، لما عرفت من الخبرين المذكورين، و لما سيأتي من الاخبار الدالة على ذلك في موضعها ان شاء الله تعالى [1] و منها-

صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر [2] قال: «قلت لأبي الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج و انو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت، فنسختها و جعلتها متعة».

و اما ما تأوله في المدارك- من ان المراد بقوله: «لب بالحج و انو المتعة» يعني: يهل بحج التمتع و ينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله- فتعسف ظاهر فان الحج هنا بل حيث يطلق مع عدم القرينة انما يراد به حج الافراد كما لا يخفى على من له أنس بالاخبار، و قوله هنا في آخر الخبر: «فنسختها و جعلتها متعة» ظاهر كالصريح في ما ذكرناه.

و بالجملة فإن ظهور هذا النوع من الاخبار أشهر من ان ينكر، نعم يجب ان يكون مخصوصا بحال التقية كما ذكرنا.


[1] في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بنية الإحرام.

[2] الوسائل الباب 22 من الإحرام.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست