responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 383

عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث. فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى. قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال:

يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من ان تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان.

قلت: ابى الجمال ان يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها».

و ربما أشعر هذا الخبر بعدم جواز تقديم طواف النساء و ان كان في مقام الضرورة، مع ان ظاهر فتوى الأصحاب على خلافه، لان ظاهرهم الاتفاق على عدم جواز التقديم اختيارا- و قد تقدم ذلك في موثقة إسحاق بن عمار قريبا- و جواز ذلك مع الضرورة،

لما رواه الشيخ عن الحسن بن علي عن أبيه [1] قال: «سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى. و كذلك لا بأس لمن خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا».

و ظاهر هذا الخبر- كما ترى- انما هو جواز التقديم اختيارا، فهو غير دال على ما ادعوه، بل هو الى الدلالة على خلاف ما ادعوه أقرب. و الظاهر انهم حملوا إطلاق الخبر على العذر و الضرورة جمعا بينه و بين موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة


[1] التهذيب ج 5 ص 133، و في الوسائل الباب 64 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست