responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 382

أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى».

و ما رواه عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، و خافت الطمث قبل يوم النحر، أ يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت».

و المعنى فيها: إذا خافت ان تضطر الى عدم التمكن من الطواف- كما لو لم يقم عليها جمالها و رفقتها- قدمت الطواف.

و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى».

و ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخنا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض، تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل».

و ما رواه ايضا عن علي بن أبي حمزة [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)


[1] التهذيب ج 5 ص 398، و في الوسائل الباب 64 و 84 من الطواف، و فيهما «صفوان بن يحيى الأزرق» نعم في الطبع القديم من التهذيب ج 1 ص 561 في نسخة «صفوان عن يحيى الأزرق» و في الوافي أيضا باب (ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض) «صفوان عن يحيى الأزرق».

[2] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

[3] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

[4] الكافي ج 4 ص 457، و التهذيب ج 5 ص 132، و في الوسائل الباب 64 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست