responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 384

الصريحة في انه لا يجوز تقديمه على الخروج إلى منى.

ثم ان هذا الخبر قد دل على انه مع عدم اقامة الجمال و الرفقة تستعدي عليهم، مع انه

قد روى ثقة الإسلام في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن إبراهيم بن عيسى الخزاز قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله (تعالى) امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء؟

فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم. فقال: أصلحك الله انا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك. فأطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمالها و لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها، تمضى و قد تم حجها».

و في رواية الصدوق في الفقيه [2] مثله بزيادة و نقصان لا يضر بالمعنى، و في آخره: «ثم رفع رأسه و قال: تمضي و قد تم حجها».

و يمكن ان تقيد هذه الرواية بالرواية الأولى.

البحث الرابع [هل يجب تجديد التلبية عند تقديم الطواف و السعي؟]

- قد عرفت من ما تقدم انه يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف الواجب و المستحب، و ان المتمتع يجوز له ذلك مع الضرورة، إلا ان المشهور بين الأصحاب انه لا بد من تجديد التلبية بعد كل طواف لئلا يحل من إحرامه، و قد صرح جمع منهم بفورية الإتيان بها بعد الطواف و صلاته أو السعي. و قيل: انما يحل المفرد دون السائق. و قيل: انما يحل بالنية. قال الشيخ


[1] ج 4 ص 451، و في الوسائل الباب 59 من الطواف. و فيهما هكذا:

«عن أبي أيوب الخزاز» و في الفقيه ج 2 ص 245 هكذا: «عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز».

[2] ج 2 ص 245، و فيه هكذا: «ثم رفع رأسه اليه و قال تمضي فقد تم حجها» و في الوسائل الباب 84 من الطواف. و ليس فيه: «ثم رفع رأسه».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست