responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 381

قال: نعم ما لم يحرم».

و يمكن ان يستدل على ذلك أيضا

بموثقة إسحاق بن عمار [1] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا» بناء على ان قوله (عليه السلام): «لا».

راجع الى الطواف قبل الخروج.

و من المحتمل- بل ربما كان أظهر- انما هو تعلقه بقوله: «عليه شيء» فيكون فيه دلالة على جواز الطواف. و ظاهر إطلاقه شامل للواجب و المندوب، إلا انه يكون في الواجب مخالفا لما تقدم نقله عن الأصحاب، فالاحتمال فيها قائم، و ان كان الأقرب حمل الطواف على الطواف المستحب و انه يجوز ذلك، بناء على رجوع «لا» الى قوله: «عليه شيء».

و تؤيده

رواية عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا و لكن يمضي على إحرامه».

هذا. و اما ما يدل من الاخبار على جواز التقديم مع الضرورة- مضافا الى الاتفاق عليه- فمنه-

ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق [3] قال: «سمعت


[1] الكافي ج 4 ص 457، و الفقيه ج 2 ص 244، و في الوسائل الباب 13 من أقسام الحج رقم 7، و هو جزء من حديث يتضمن فروعا ثلاثة.

[2] الوسائل الباب 83 من الطواف.

[3] التهذيب ج 5 ص 131، و في الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست