«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا» بناء على ان قوله (عليه السلام): «لا».
راجع الى الطواف قبل الخروج.
و من المحتمل- بل ربما كان أظهر- انما هو تعلقه بقوله: «عليه شيء» فيكون فيه دلالة على جواز الطواف. و ظاهر إطلاقه شامل للواجب و المندوب، إلا انه يكون في الواجب مخالفا لما تقدم نقله عن الأصحاب، فالاحتمال فيها قائم، و ان كان الأقرب حمل الطواف على الطواف المستحب و انه يجوز ذلك، بناء على رجوع «لا» الى قوله: «عليه شيء».
و تؤيده
رواية عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا و لكن يمضي على إحرامه».
هذا. و اما ما يدل من الاخبار على جواز التقديم مع الضرورة- مضافا الى الاتفاق عليه- فمنه-
ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق [3] قال: «سمعت
[1] الكافي ج 4 ص 457، و الفقيه ج 2 ص 244، و في الوسائل الباب 13 من أقسام الحج رقم 7، و هو جزء من حديث يتضمن فروعا ثلاثة.