responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 380

و قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى- بعد نقل صحيحة علي بن يقطين- ما صورته: قلت: ذكر الشيخ ان هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض. و حاول بذلك الجمع بينه و بين عدة اخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان منى، و في جملة منها نفى البأس عن التقديم و الاذن فيه للشيخ و من في معناه [1] و طرقها غير نقية، و لولا مصير جمهور الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار و اقتضاء الاحتياط للدين تركه لكان الوجه في الجمع- ان احتيج اليه- حمل ما تضمن المنع على التقية، لما يحكى من إطباق العامة عليه، و كثرة الأخبار الواردة بالإذن مطلقا. انتهى.

و هو جيد. إلا ان ما ذكره من إطباق العامة على المنع و ان أوهمه ظاهر كلام المعتبر، حيث انه أسند المنع من التقديم اختيارا الى اتفاق العلماء المؤذن باتفاق علماء الخاصة و العامة، كما هو المعهود منه في الكتاب المذكور، إلا ان العلامة في التذكرة أسند المنع اختيارا و الجواز اضطرارا الى ابن عباس و عطاء و مالك و إسحاق و احمد، ثم نقل عن الشافعي أخيرا الجواز مطلقا [2].

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الاحتياط فيها لازم على كل حال، و هو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.

و في جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع،

لحسنة الحلبي [3] قال: «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟


[1] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج، و الباب 64 من الطواف.

[2] المغني ج 3 ص 405.

[3] الكافي ج 4 ص 455، و في التهذيب ج 5 ص 169، و في الوسائل الباب 83 من الطواف. و اللفظ هكذا: «يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحج.».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست