اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 380
و قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى- بعد نقل صحيحة علي بن يقطين- ما صورته: قلت: ذكر الشيخ ان هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض. و حاول بذلك الجمع بينه و بين عدة اخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان منى، و في جملة منها نفى البأس عن التقديم و الاذن فيه للشيخ و من في معناه [1] و طرقها غير نقية، و لولا مصير جمهور الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار و اقتضاء الاحتياط للدين تركه لكان الوجه في الجمع- ان احتيج اليه- حمل ما تضمن المنع على التقية، لما يحكى من إطباق العامة عليه، و كثرة الأخبار الواردة بالإذن مطلقا. انتهى.
و هو جيد. إلا ان ما ذكره من إطباق العامة على المنع و ان أوهمه ظاهر كلام المعتبر، حيث انه أسند المنع من التقديم اختيارا الى اتفاق العلماء المؤذن باتفاق علماء الخاصة و العامة، كما هو المعهود منه في الكتاب المذكور، إلا ان العلامة في التذكرة أسند المنع اختيارا و الجواز اضطرارا الى ابن عباس و عطاء و مالك و إسحاق و احمد، ثم نقل عن الشافعي أخيرا الجواز مطلقا [2].
و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الاحتياط فيها لازم على كل حال، و هو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.
و في جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع،
لحسنة الحلبي [3] قال: «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟
[1] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج، و الباب 64 من الطواف.