responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 379

و صحيحة حفص بن البختري عن ابى الحسن (عليه السلام) [1]: «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني: المتمتع».

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس».

قال في المدارك بعد طعنه في رواية أبي بصير بضعف السند: و أجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة. و هو بعيد، مع انه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة. و المتجه جواز التقديم مطلقا ان لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه. انتهى.

و هو حسن جيد على أصوله و قواعده، إلا انه ربما خالف ذلك و خرج عنه في مواضع أخر، لما أوضحناه في شرحنا على الكتاب من عدم وقوفه (قدس سره) على قاعدة له في هذه الأبواب.

و كيف كان فكلامه هذا لا يرد على الشيخ و أمثاله ممن لا يرى العمل على هذا الاصطلاح، كما أوضحناه في غير موضع، لأن الصحة و الضعف عندهم ليست باعتبار الأسانيد و انما هي باعتبار متون الاخبار.

على ان المستفاد من جملة من الاخبار اختصاص ذلك بالمضطر و أصحاب الأعذار [3] فتحمل هذه الاخبار عليها، كما اتفقت عليه كلمة الأصحاب.


[1] الوسائل الباب 64 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

[3] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج، و الباب 64 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست