responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 378

قال: «سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة، أ يعجل طواف النساء؟ فقال: لا، انما طواف النساء بعد ما يأتي منى».

و قد قطع الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج و السعي اختيارا، و ربما ادعوا عليه الإجماع.

و استدلوا على ذلك

برواية أبي بصير [1] قال: «قلت: رجل كان متمتعا و أهل بالحج؟ قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف».

و بإزاء هذه الرواية جملة من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التقديم اختيارا:

كصحيحة علي بن يقطين [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به».

و صحيحة جميل [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت».


[1] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

[3] هذه الرواية وردت في التهذيب ج 5 ص 477 عن ابن بكير و جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) و وردت في الفقيه ج 2 ص 244 عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) و عن جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انهما سألاهما عن المتمتع.» و قد أورد في الوسائل الرواية من التهذيب في الباب 13 من أقسام الحج، و من الفقيه في الباب 64 من الطواف. و قد فصل المصنف (قدس سره) سؤال جميل و أورده مستقلا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست