responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 377

يدخل مكة، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء».

و ما رواه الكليني في الموثق عن زرارة [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدمه. فقال رجل الى جنبه:

لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس الى منى راح معهم. فقلت له: من شيخك؟ قال: علي بن الحسين (عليه السلام). فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (عليهما السلام) لامه [2]».

و عن إسحاق بن عمار معلقا عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «هما سواء عجل أو أخر».

و روى الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4]


[1] الوسائل الباب 14 من أقسام الحج. و قوله: «حتى إذا راح الناس الى منى» موافق لما ورد في التهذيب ج 5 ص 45 عن الكليني، كما هو موافق لما رواه في التهذيب ج 5 ص 477 بإسناد آخر، إلا انه في الكافي ج 4 ص 459 هكذا: «حتى إذا رجع الناس الى منى».

[2] قال في الوافي بعد نقل الحديث في باب (ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض): بيان- قد ثبت ان أم علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) كانت بكرا حين تزوجها الحسين (صلوات الله عليهما) إلا انه كانت للحسين (عليه السلام) أم ولد قد ربت علي بن الحسين (عليه السلام) و اشتهرت بأنها امه إذ لم يعرف اما غيرها، فتزوجت بعد الحسين (عليه السلام) و ولدت هذا الرجل و اشتهر بأنه أخوه لأمه.

[3] الوسائل الباب 14 من أقسام الحج.

[4] الكافي ج 4 ص 457، و في الوسائل الباب 14 من أقسام الحج.

و الحديث يتضمن اسئلة هذا ثالثها، و اللفظ هكذا: «قلت: المفرد بالحج.».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست