اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 376
لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي [1] بيان ذلك ان شاء الله تعالى.
البحث الثالث [هل يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف؟]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز للمفرد و القارن بعد دخولهما مكة الطواف مستحبا، و احتج عليه في المدارك بأنه مقتضى الأصل و لا معارض له.
أقول: و تدل عليه
حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال:
نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».
و اما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر، و عزاه في المعتبر الى فتوى الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب. و أجاب عنه العلامة في المنتهى بان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم، فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال: و الشيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف.
و يدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة، و منها-
ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حماد بن عثمان في الصحيح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج، أ يعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و الله سواء عجله أو أخره».
و عن زرارة في الموثق [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج
[1] في مندوبات الإحرام في استحباب التلفظ بما عزم عليه.