responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 376

لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي [1] بيان ذلك ان شاء الله تعالى.

البحث الثالث [هل يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف؟]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز للمفرد و القارن بعد دخولهما مكة الطواف مستحبا، و احتج عليه في المدارك بأنه مقتضى الأصل و لا معارض له.

أقول: و تدل عليه

حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال:

نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».

و اما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر، و عزاه في المعتبر الى فتوى الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب. و أجاب عنه العلامة في المنتهى بان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم، فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال: و الشيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف.

و يدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة، و منها-

ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حماد بن عثمان في الصحيح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج، أ يعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو و الله سواء عجله أو أخره».

و عن زرارة في الموثق [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج


[1] في مندوبات الإحرام في استحباب التلفظ بما عزم عليه.

[2] الوسائل الباب 2 و 16 من أقسام الحج.

[3] الوسائل الباب 14 من أقسام الحج.

[4] الوسائل الباب 14 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست