responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 375

بالسياق. ثم لو سلمنا دلالتها على ما ادعى أو فرض وجود دليل ظاهر على ذلك لكان سبيله الحمل على التقية، لما عرفت من عبارة التذكرة ان ذلك مذهب العامة بأسرهم [1].

و قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر ما صورته: قلت:

كذا صورة متن الحديث في نسخ التهذيب التي رأيناها، و لا يظهر لقوله: «يقرن بين الصفا و المروة» معنى، و لعله اشارة على سبيل التهكم الى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج و العمرة [2] و ان ذلك بمثابة الجمع بين الصفا و المروة في الامتناع، و انما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد، و صيرورته قرانا انما هو بسياق الهدى. و على هذا ينبغي ان ينزل قوله أخيرا: «أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي» يعنى: من أراد القران لم يتحصل له معناه إلا بسياق الهدي، و لا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد، لامتناع اجتماع النسكين، و هو قاصد الى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له و يلغو ما سواه.

و بهذا التقريب ينبغي النظر الى الحديث في الاحتجاج لما صار اليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة. و للشيخ و غيره في تأويله- باعتبار منافاته للأخبار الكثيرة الواردة من طرق الأصحاب بتفسير القران- كلام غير سديد. انتهى.

و اما ما ذكره في المختلف- في الجواب عن أول دليلي ابن ابي عقيل، من ان الحديث من طريق الجمهور- ففيه ان الحديث موجود من طرقنا [3] كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) في موضعه، إلا انه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن ابي عقيل بوجه


[1] المغني ج 3 ص 276 و 284، و بدائع الصنائع ج 2 ص 167 و المهذب ج 1 ص 200، و بداية المجتهد ج 1 ص 308.

[2] المغني ج 3 ص 276 و 284، و بدائع الصنائع ج 2 ص 167 و المهذب ج 1 ص 200، و بداية المجتهد ج 1 ص 308.

[3] تقدم ذلك في التعليقة (2) ص 373.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست