responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 369

المطلب الثاني في حج الإفراد و القران

و فيه مباحث:

[البحث] الأول [صورة حج الإفراد و القران]

- صورة حج الافراد ان يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإحرام منه بالحج، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم الى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت و يصلى ركعتيه، و يسعى بين الصفا و المروة، و يطوف النساء و يصلى ركعتيه.

و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه متى كان حج الإسلام و كانت الاستطاعة لهما، فلو كان الحج مندوبا، أو منذورا و لم تدخل في النذر، أو لم يستطع لها و انما استطاع لحج الإسلام خاصة، فلا عمرة كما تدل عليه الاخبار الواردة بكيفية حج الافراد. و قد صرح العلامة و غيره بان من استطاع للحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعى الاستطاعة لها. و صرح شيخنا الشهيد الثاني بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج.

و شروطه ثلاثة: النية، و ان يقع في أشهر الحج، و ان يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة اهله.

و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير انه يتميز عنه بسياق الهدى عند إحرامه و من اخبار المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال في القارن: «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء. و اما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت


[1] التهذيب ج 5 ص 41، و في الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست