responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 370

و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة و هو طواف النساء.».

و ما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى، و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج. و قال: أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا إن يسوق الهدي قد أشعره و قلده. و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها. و ان لم يسق الهدي فليجعلها متعة».

قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: «يقرن بين الصفا و المروة» هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها، و يشبه ان يكون و هما من الراوي، إذ لا معنى للقران بين الصفا و المروة. و لعل الصواب: «يقرن بين الحج و العمرة» كما قاله في آخر الحديث، و يكون معناه ان يكون في نيته الإتيان بهما جميعا مقدما للحج، لا بأحدهما مفردا دون الآخر. و ليس المراد ان يجمعهما في نية واحدة و يتمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه التمتع و ليس فيه سياق هدي. و في التهذيب فسر القران بينهما في قوله: «أيما رجل قرن بين الحج و العمرة» بأن يشترط في نية الحج ان لم يتم له الحج يجعله عمرة مبتولة، كما يشعر به الحديث الآتي.

و ما رواه في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعى واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة».


[1] التهذيب ج 5 ص 42، و في الوسائل الباب 2 و 5 و 12 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست