اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 370
و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة و هو طواف النساء.».
و ما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى، و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعى واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج. و قال: أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح إلا إن يسوق الهدي قد أشعره و قلده. و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها. و ان لم يسق الهدي فليجعلها متعة».
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: «يقرن بين الصفا و المروة» هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها، و يشبه ان يكون و هما من الراوي، إذ لا معنى للقران بين الصفا و المروة. و لعل الصواب: «يقرن بين الحج و العمرة» كما قاله في آخر الحديث، و يكون معناه ان يكون في نيته الإتيان بهما جميعا مقدما للحج، لا بأحدهما مفردا دون الآخر. و ليس المراد ان يجمعهما في نية واحدة و يتمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه التمتع و ليس فيه سياق هدي. و في التهذيب فسر القران بينهما في قوله: «أيما رجل قرن بين الحج و العمرة» بأن يشترط في نية الحج ان لم يتم له الحج يجعله عمرة مبتولة، كما يشعر به الحديث الآتي.
و ما رواه في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعى واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له ان يشترط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة».
[1] التهذيب ج 5 ص 42، و في الوسائل الباب 2 و 5 و 12 من أقسام الحج.