responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 242

قال في المدارك و اكتفى بعض الأصحاب فيه بكونه ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق باخباره و هو حسن. انتهى.

أقول: التحقيق هنا ان يقال: ان الناس على أقسام ثلاثة: ظاهر العدالة و ظاهر الفسق و مجهول الحال، اما الأول فلا ريب في جواز نيابته، و اما الثاني فالظاهر عدم جواز نيابته، لما ذكرناه من ان الحكم بالصحة مبني على خبره، و خبره غير مقبول، للآية [1] و الرواية [2] و اما الثالث فهذا هو الذي ينبغي ان يجعل محل الخلاف، و هذا هو الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام بعض الأصحاب الذي نقله و استحسنه، من انه متى كان ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق باخباره جازت نيابته.

أقول: و هذا هو الذي جرى عليه من شاهدناه و سمعناه من مشايخنا (رضوان الله عليهم) في الاستئجار للحج في جميع الأعصار و الأمصار.

و بما ذكرناه من التفصيل يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث قال: العدالة شرط في الاستنابة عن الميت و ليست شرطا في صحة النيابة، فلو حج الفاسق عن غيره أجزأ. و في قبول اخباره بذلك تردد أظهره القبول، لظاهر حال المسلم، و من عموم قوله تعالى فَتَبَيَّنُوا [3].

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه- و نعم ما قال- و يتوجه عليه أولا- ان


[1] و هو قوله تعالى في سورة الحجرات، الآية 6 «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا».

[2] الظاهر ان المراد بها الروايات الواردة في رد شهادته، و قد أوردها في الوسائل في الباب 30 و 32 و 33 و 34 و 41 من كتاب الشهادات.

[3] سورة الحجرات، الآية 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست