responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 241

العام، لسقوط الوجوب فيه بالعجز و ان كان ثابتا في الذمة. و لكن ينبغي ان يراعى في جواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة أو القدرة عادة. و بالجملة فإن المنافاة لا تحصل بمجرد الوجوب كيف اتفق كما هو مقتضى كلامهم، بل بالفورية في ذلك العام، فما لم يكن كذلك فإنه لا مانع يمنع الاستنابة.

و من الاخبار الواردة في المقام

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعد بن ابي خلف [1] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله. الحديث».

و ما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال؟

قال: يحج عنه صرورة لا مال له».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن سعيد الأعرج [3]: «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فان كان له مال فليس له ذلك حيث يحج من ماله. الخبر».

و المراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة.

و هل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟

ظاهر جملة من المتأخرين اعتبارها في الحج الواجب، لا من حيث الحكم ببطلان عبادة الفاسق، بل من حيث ان الإتيان بالحج انما يعلم بخبره، و الفاسق لا يقبل خبره، للآية [4] و الرواية [5].


[1] الوسائل الباب 5 من النيابة في الحج.

[2] الوسائل الباب 5 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 5 من النيابة في الحج.

[4] و هو قوله تعالى في سورة الحجرات، الآية 6 «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا».

[5] الظاهر ان المراد بها الروايات الواردة في رد شهادته، و قد أوردها في الوسائل في الباب 30 و 32 و 33 و 34 و 41 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست