اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 243
ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق. و ثانيا- انه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول اخباره، فمتى حكم بقبول اخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة.
و ذكر بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من جملة الشروط ايضا قدرة الأجير على العمل و فقهه في الحج. و اكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل.
و من شرائط النيابة في الواجب ايضا موت المنوب عنه أو عجزه كما سبق بيانه. اما الحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك إجماعا بل تجوز النيابة عن الحي، و فيه فضل كثير.
قال شيخنا الشهيد في الدروس: و قد أحصي في عام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم (عليه السلام) و أقلهم تسعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلاف دينار.
تنبيهات
الأول [هل تجوز النيابة عن غير المؤمن؟]
- قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراط الايمان في النائب و ان الأصح ذلك. و كذا وقع الخلاف المذكور في المنوب عنه، و المنقول عن الشيخين و أتباعهما انه لا تجوز النيابة عن غير المؤمن.
قال في المعتبر: و ربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عن من اتصف بذلك. و نحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة و نطالبهم بالدليل عليه. و نقول: اتفقوا على انه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة. ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة.
أقول: لا يخفى ما في كلام هذا المحقق من الغفلة عن ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب عن أهل العصمة (عليهم السلام) الدالة على بطلان عبادة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 243