responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 243

ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق. و ثانيا- انه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول اخباره، فمتى حكم بقبول اخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة.

و ذكر بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من جملة الشروط ايضا قدرة الأجير على العمل و فقهه في الحج. و اكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل.

و من شرائط النيابة في الواجب ايضا موت المنوب عنه أو عجزه كما سبق بيانه. اما الحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك إجماعا بل تجوز النيابة عن الحي، و فيه فضل كثير.

قال شيخنا الشهيد في الدروس: و قد أحصي في عام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم (عليه السلام) و أقلهم تسعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلاف دينار.

تنبيهات

الأول [هل تجوز النيابة عن غير المؤمن؟]

- قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراط الايمان في النائب و ان الأصح ذلك. و كذا وقع الخلاف المذكور في المنوب عنه، و المنقول عن الشيخين و أتباعهما انه لا تجوز النيابة عن غير المؤمن.

قال في المعتبر: و ربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق، و لا تصح النيابة عن من اتصف بذلك. و نحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة و نطالبهم بالدليل عليه. و نقول: اتفقوا على انه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة. ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة.

أقول: لا يخفى ما في كلام هذا المحقق من الغفلة عن ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب عن أهل العصمة (عليهم السلام) الدالة على بطلان عبادة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست