responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 240

و في اشتراط الايمان في النائب قولان، ظاهر أكثر المتأخرين- حيث حكموا بإسلام المخالفين- صحة نيابتهم فلا يشترط الايمان عندهم.

قال العلامة في التذكرة: أما المخالف فيجوز ان ينوب عن المؤمن و يجزئ عن المنوب إذا لم يخل بركن، لأنها تجزئ عنه و لا تجب عليه الإعادة لو استبصر، فدل ذلك على ان عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها الثواب إذا رجع الى الايمان إلا الزكاة، لأنه دفعها الى غير مستحقها. و يدل على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي [1]. ثم ساق الرواية.

و قيل بالعدم، و هو الحق، و اليه مال في المدارك.

و قد تقدم تحقيق المسألة و دلالة جملة من الاخبار على بطلان عبادة المخالف و ان اتى بها على الوجه المشترط عند أهل الإيمان فضلا عن أهل نحلته، و ان سقوط القضاء عنه بعد الرجوع الى الايمان انما هو تفضل من الله (عز و جل) لا لصحة عبادته كما توهمه (قدس سره).

و منها-

خلو ذمته عن حج واجب عليه

بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذه الأمور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بعد أداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة في التذكرة، و مثله في غيرها.

و الأظهر ان يقال: انه إنما يجب خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا في ذلك العام على الفور و حصول التمكن منه، اما لو كان واجبا موسعا أو في عام بعد ذلك- كمن نذره كذلك أو استؤجر له- فإنه لا مانع من صحة نيابته قبله. و كذا لو وجب عليه في ذلك العام و عجز عنه و لو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة، كالمستقر من حج الإسلام، فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك


[1] ص 159.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست